- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- [تتمة الباب الثالث]
- [تتمة الفصل الأول]
- اشارة
- المطلب الثانی فی شروط وجوب الجمعة
- اشارة
- [المقصد] (الأول)فی الإمام
- [ما یشترط فی الإمام]
- اشارة
- (الأول)-البلوغ
- الثانی-العقل
- الثالث-الایمان
- الرابع-طهارة المولد
- الخامس-الذکورة
- السادس-السلامة من البرص و الجذام و الحد الشرعی و الاعرابیة
- السابع-العدالة
- [ما یشترط فی الإمام]
- (المقصد الثانی)فی العدد
- (المقصد الثالث)فی الخطبتین
- اشارة
- [المورد] (الأول) [الخطبتان شرط فی انعقاد الجمعة]
- (المورد الثانی) [ما تشتمل علیه الخطبتان]
- (المورد الثالث) [هل یجب الإصغاء للخطبة و یحرم الکلام حالها؟]
- (المورد الرابع) [وقت الخطبة]
- (المورد الخامس)فی أمور أخر یجب التنبیه علیها:
- [حضور العدد فی الخطبة]
- [وقت أذان الجمعة]
- أنه یستحب للخطیب السلام بعد رکوبه المنبر
- استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة و استقبال الناس له
- الاعتماد حال الخطبة علی سیف أو قوس أو عصا
- التعمم شتاء کان أو قیظا و الارتداء ببرد یمنی أو عدنی أو غیرهما
- ان یقوم علی مرتفع من منبر و نحوه
- کونه بلیغا
- مواظبته علی الطاعات و الانزجار عن المحرمات بل المکروهات
- (المقصد الرابع)-فی الجماعة
- (الأمر الرابع) [إدراک الجمعة بإدراک رکعة مع الإمام و کیفیة تحققها]
- (المقصد الخامس)-فی وحدة الجمعة و تنقیح صور وقوع الجمعتین
- (المقصد السادس)-فی الوقت
- (المطلب الثالث)-فی من تجب علیه الجمعة
- (المطلب الرابع)فی اللواحق
- الفصل الثانی فی صلاة العیدین
- اشارة
- [البحث] الأول-فی وجوبها و ما یتبعه
- البحث الثانی-فی الکیفیة
- اشارة
- [الموضع] (الأول)فی التکبیرات الزائدة
- [الموضع] الثانی [محل التکبیرات الزائدة فی صلاة العید]
- [الموضع] الثالث [القنوت بعد التکبیرات هل هو واجب؟]
- [الموضع] الرابع [أفضل السور فی صلاة العید]
- [الموضع] الخامس [ما یقال فی قنوت صلاة العید]
- [فوائد]
- اشارة
- الأولی [عدد القنوت فی صلاة العید]
- الثانیة [هل یستحب التوجه بالتکبیرات السبع فی صلاة العید]
- الثالثة-یستحب رفع الیدین فی کل تکبیرة
- الرابعة [لو نسی التکبیرات أو بعضها]
- الخامسة [لو نسی التکبیر حتی قرأ]
- السادسة-لو أدرک بعض التکبیرات مع الامام
- السابعة [ما یتحمله الإمام فی صلاة العید]
- الثامنة [لو شک فی عدد التکبیر و القنوت]
- البحث الثالث-فی سنن هذه الصلاة و ما یلحق بها
- اشارة
- الإصحار بها إلا فی مکة المعظمة
- السجود علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه
- ان یقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة [الصلاة(ثلاثا)]
- الخروج بعد الغسل متطیبا لابسا أحسن أثوابه متعمما
- [کیفیة خروج الإمام]
- الاشتغال بالتکبیر و الدعاء فی طریقه
- الذهاب الی المصلی من طریق و العود منه من آخر
- أن یطعم قبل خروجه یوم الفطر و بعد رجوعه فی یوم الأضحی
- التکبیر فی الفطر عقیب أربع صلوات
- کراهة التنفل قبلها و بعدها الی الزوال
- کراهة الخروج بالسلاح
- کراهة السفر بعد الفجر من یوم العید
- الفصل الثالث فی صلاة الآیات
- اشارة
- [البحث] الأول-فی السبب
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [أسباب وجوب صلاة الآیات]
- المسألة الثانیة [أول وقت الصلاة فی الکسوفین و آخرها]
- المسألة الثالثة [هل الکسوف و غیره من الآیات من قبیل الأوقات أو الأسباب؟]
- المسألة الرابعة [الخلاف فی وقت الصلاة الناشی من الزلزلة]
- المسألة الخامسة-لو لم یعلم بالآیة المخوفة إلا بعد انقضائها
- البحث الثانی-فی الکیفیة
- البحث الثالث-فی الأحکام و ما یتبعها فی المقام
- فائدة بها التمام و الختام [منشأ الآیات]
- الفصل الرابع فی صلاة الأموات
- اشارة
- المطلب الأول-فی من یصلی علیه
- المطلب الثانی-فی من یصلی
- اشارة
- المسألة الثانیة [مراتب أولیاء المیت]
- المسألة الثالثة [فی أن الزوج أولی بزوجته و المناقشة فی ذلک]
- المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولی من الولی]
- المسألة الخامسة [هل یجب تقدیم الهاشمی لو حضر الصلاة علی المیت؟]
- المسألة السادسة [هل تنفذ وصیة المیت بصلاة شخص معین علیه؟]
- المسألة السابعة-لو تساوی الأولیاء فی مرتبة الولایة
- المسألة الثامنة [کیفیة وقوف المأموم فی صلاة الجنازة]
- المطلب الثالث-فی الکیفیة
- اشارة
- [الموضع] (الأول) [هل یجب الدعاء بین التکبیرات فی صلاة المیت؟]
- [الموضع] الثانی [هل یتعین فی الدعاء شیء مخصوص علی القول بالوجوب؟]
- [الموضع] الثالث [عدم تعین لفظ مخصوص فی الأذکار الأربعة]
- [الموضع] الرابع [کیفیة الصلاة علی المنافق]
- [الموضع] الخامس [السر فی الخلاف بین العامة و الخاصة فی تکبیرات صلاة المیت]
- [الموضع] السادس [الواجب فی الصلاة علی المیت المؤمن خمس تکبیرات]
- [الموضع] السابع [واجبات صلاة المیت و مندوباتها]
- اشارة
- [المقام] (الأول)فی ما یجب فیها:
- المقام الثانی فی المستحبات:
- اشارة
- ان یقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
- استحباب الطهارة
- استحباب نزع النعلین حال الصلاة
- استحباب ترتیب الجنائز متی تعددت بالذکورة و الأنوثة و الصغری و الکبر و الحریة و المملوکیة.
- استحباب کثرة المصلین
- استحباب رفع الیدین بالتکبیرات کملا
- استحباب ان لا یبرح من مکانه حتی ترفع الجنازة إماما کان أو مأموما
- استحباب الدعاء له عقیب الرابعة ان کان مؤمنا و علیه ان کان مخالفا
- استحباب الصلاة فی المواضع المعتادة
- المطلب الرابع-فی الأحکام
- الفصل الخامس فی الصلوات المندوبة
- اشارة
- المطلب الأول-فی صلاة الاستسقاء
- اشارة
- الأول [هل تماثل صلاة الاستسقاء صلاة العیدین فی الوقت؟] :
- الثانی [یوم الخروج إلی الاستسقاء]
- الثالث [الخطبة فی الاستسقاء]
- الرابع [الإصحار به]
- الخامس [آداب الخروج له]
- السادس [إخراج الشیوخ و الأطفال و العجائز و البهائم فی الاستسقاء]
- السابع [قلب الإمام رداءه عند صعود المنبر بعد الصلاة]
- الثامن [کیفیة الذکر من الإمام فی الاستسقاء]
- التاسع [المراد بالاستسقاء و الخطبة فی الأخبار]
- العاشر [محل الخطبة فی الاستسقاء]
- الحادی عشر [وظائف صلاة الاستسقاء]
- الثانی عشر
- الثالث عشر [الجهر بالقراءة]
- الرابع عشر [الاستسقاء بغیر صلاة]
- الخامس عشر [صلاة الاستسقاء فرادی]
- السادس عشر [جواز القعود فیها]
- السابع عشر [تکرار الخروج لو تأخرت الإجابة]
- فائدة [الدعاء لدفع المطر]
- المطلب الثانی فی صلاة التسبیح
- المطلب الثالث فی نافلة شهر رمضان
- المطلب الرابع فی جملة من الصلوات
- الأولی-صلاة الاستخارة
- الثانیة-صلاة یوم الغدیر
- الثالثة-صلاة أول ذی الحجة
- الرابعة-صلاة یوم المبعث و صلاة لیلته
- الخامسة-صلاة لیلة النصف من شعبان
- السادسة-صلاة الهدیة
- السابعة-صلاة الحاجة
- الثامنة-صلاة الشکر
- التاسعة-صلاة تحیة المسجد
- العاشرة-صلاة هدیة المیت لیلة الدفن
- الحادیة عشرة-صلاة الاستطعام
- الثانیة عشرة-صلاة الحبل
- [تتمة الفصل الأول]
- [تتمة الباب الثالث]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 10
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
[تتمة کتاب الصلاة]
[تتمة الباب الثالث]
[تتمة الفصل الأول]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
المطلب الثانی فی شروط وجوب الجمعة
اشارة
و هی أمور:أحدها الامام،و ثانیها العدد، و ثالثها الخطبتان،و رابعها الجماعة،و خامسها ان لا یکون هناک جمعة اخری دون ثلاثة أمیال،و سادسها الوقت،فالکلام فی هذا المطلب یقتضی بسطه فی مقاصد:
[المقصد] (الأول)فی الإمام
اشارة
و یشترط فیه أمور
(الأول)-البلوغ
فلا تصح إمامة الصبی و ان کان ممیزا،و قال العلامة فی المنتهی انه لا خلاف فیه،مع ان المنقول عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط جواز إمامة الصبی المراهق الممیز العاقل فی الفرائض و هو ظاهر فی ثبوت الخلاف فی المسألة،و اما ما اوله به فی المدارک من الحمل علی غیر الجمعة-حیث قال:و الظاهر ان مراده بالفرائض ما عدا الجمعة-فلا یظهر له وجه سیما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار علی ذلک:
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی فی الحسن أو الصحیح بإبراهیم بن هاشم عن عبد اللّٰه بن المغیرة عن غیاث بن إبراهیم البتری الثقة عن ابی عبد اللّٰه
ص :2